الحر العاملي

132

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 6126 ) 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي ، عن درست ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل والمرأة يصليان معا في المحمل ؟ قال : لا ، ولكن يصلي الرجل وتصلي المرأة بعده . 11 - باب عدم بطلان الصلاة بمرور شئ قدام المصلي من كلب أو امرأة أو غيرهما ، ويستحب له أن يدفع ما استطاع الا بمكة ( 6127 ) 1 و ( 6128 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر - في حديث - أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) عن الرجل يصلي وأمامه حمار واقف ؟ قال : يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر مثله ( 1 ) ، وزاد : قلت : فإن لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أم ما عليه ؟ قال : لا يعيد صلاته وليس عليه شئ . ورواه علي بن جعفر في كتابه مع الزيادة ( 2 ) . ( 6129 ) 3 - وفي كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير قال : رأى سفيان الثوري أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه ، فقال له : إن الناس يمرون بين يديك وهم في الطواف ، فقال له : الذي

--> 2 - التهذيب 5 : 403 / 1404 . الباب 11 فيه 12 حديثا و 1 و 2 - الفقيه 1 : 164 / 775 . ( 1 ) قرب الإسناد : 87 . ( 2 ) مسائل علي بن جعفر : 187 / 372 . 3 - التوحيد : 179 / 14 .